فصل: كِتَابُ اللَّقِيطِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ إلَخْ) أَيْ السَّالِمَةُ عَنْ الْمُعَارِضِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ) أَيْ لُزُومُ الْيَدِ بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ.
(قَوْلُهُ اللُّقَطَةَ لِإِنْسَانٍ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ إلَى وَبِالْمَكِّيِّ وَإِلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَفِي وَجْهٍ إلَى وَبِالْمَكِّيِّ.
(قَوْلُهُ قَالَ الشَّيْخُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَبِأَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهَا انْتَقَلَتْ مِنْهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (حُوِّلَتْ) أَيْ اللُّقَطَةُ مِنْ الْأَوَّلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَا بِإِلْزَامِ حَاكِمٍ إلَخْ) أَمَّا إذَا أَلْزَمَهُ بِالدَّفْعِ حَاكِمٌ يَرَاهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ زَادَ سم وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُلْتَقِطَ لَوْ ذَكَرَ فِي التَّعْرِيفِ جَمِيعَ أَوْصَافِهَا ثُمَّ أَلْزَمَهُ حَاكِمٌ بِالدَّفْعِ لِلْوَاصِفِ لَمْ يَنْدَفِعْ عَنْهُ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ ضَامِنًا بِذِكْرِ جَمِيعِ الْأَوْصَافِ قَبْلَ إلْزَامِ الْحَاكِمِ م ر. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا لَيْسَ لَهُ تَسْلِيمُهُ) أَيْ فِي الْوَاقِعِ وَإِنْ جَازَ فِي الظَّاهِرِ كَمَا مَرَّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ تَلِفَتْ عِنْدَهُ) أَيْ بَعْدَ التَّمَلُّكِ مُطْلَقًا أَوْ قَبْلَهُ بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ.
(قَوْلُهُ فَلَيْسَ لِمَالِكِهَا تَغْرِيمُ الْوَاصِفِ) أَيْ وَإِنَّمَا يَغْرَمُ الْمُلْتَقِطُ بَدَلَهَا وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَاصِفِ. اهـ. ع ش أَيْ إذَا لَمْ يُقِرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ كَمَا يَأْتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ أَنَّ الظَّالِمَ لَهُ هُوَ ذُو الْبَيِّنَةِ إلَخْ) أَيْ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ.
(قُلْت لَا تَحِلُّ لُقَطَةُ الْحَرَمِ) الْمَكِّيِّ (لِلتَّمَلُّكِ) وَلَا بِلَا قَصْدِ تَمَلُّكٍ (وَلَا حِفْظٍ عَلَى الصَّحِيحِ) بَلْ لَا تَحِلُّ إلَّا لِلْحِفْظِ أَبَدًا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إلَّا لِمُنْشِدٍ» أَيْ لِمُعَرِّفٍ عَلَى الدَّوَامِ وَإِلَّا فَسَائِرُ الْبِلَادِ كَذَلِكَ فَلَا تَظْهَرُ فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ وَادِّعَاءُ أَنَّهَا دَفْعُ إيهَامِ الِاكْتِفَاءِ بِتَعْرِيفِهَا فِي الْمَوْسِمِ يَمْنَعُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا هُوَ الْمُرَادَ لَبَيَّنَهُ وَإِلَّا فَإِيهَامُ مَا قُلْنَاهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَشَدُّ؛ وَلِأَنَّ النَّاسَ يَكْثُرُ تَكَرُّرُ عَوْدِهِمْ إلَيْهِ فَرُبَّمَا عَادَ مَالِكُهَا أَوْ نَائِبُهُ فَغَلَّظَ عَلَى أَخْذِهَا بِتَعَيُّنِ حِفْظِهَا عَلَيْهِ كَمَا غُلِّظَ عَلَى الْقَاتِلِ فِيهِ خَطَأً بِتَغْلِيظِ الدِّيَةِ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ إسَاءَتِهِ وَخَرَجَ بِالْحَرَمِ الْحِلُّ وَلَوْ عَرَفَةَ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الِانْتِصَارِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِ الْحَرَمِ وَفِي وَجْهٍ لَا فَرْقَ وَانْتَصَرَ لَهُ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ «نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ» أَيْ مَجْمَعِ جَمِيعِهِمْ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِيهِ كُلُّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ وَبِالْمَكِّيِّ حَرَمُ الْمَدِينَةِ وَاخْتَارَ الْبُلْقِينِيُّ اسْتِوَاءَهُمَا (وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا) أَيْ الْمَلْقُوطَةِ فِيهِ لِلْحِفْظِ (قَطْعًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِلْخَبَرِ فَتَلْزَمُهُ الْإِقَامَةُ لَهُ أَوْ دَفَعَهَا لِلْقَاضِي أَيْ الْأَمِينِ فَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا وَلَا قَاضِي أَمِينٌ ثُمَّ اتَّجَهَ جَوَازُ تَرْكِهَا عِنْدَ أَمِينٍ.

.فَرْعٌ:

الْتَقَطَ مَالًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ مَلَكَهُ قَبْلَ قَوْلِهِ كَمَا فِي الْكِفَايَةِ قَالَ الْغَزِّيِّ وَمَحَلُّهُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُنَازَعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ الْتَقَطَ صَغِيرًا ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ مَلَكَهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَادِّعَاءُ أَنَّهَا) أَيْ فَائِدَةُ التَّخْصِيصِ ش.
(قَوْلُهُ دَفْعُ إيهَامٍ إلَخْ) عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَرْفَعُ الْإِيهَامَ.
(قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ الْإِقَامَةُ أَوْ دَفْعُهَا لِلْقَاضِي) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَقَدْ يَجِيءُ هَذَا أَيْ التَّخْيِيرُ فِي كُلِّ مَا اُلْتُقِطَ لِلْحِفْظِ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَرَمِ مَكَّةَ انْتَهَى وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَا الْتَقَطَهُ لِلتَّمَلُّكِ لَوْ دَفَعَهُ لِلْقَاضِي لَزِمَهُ الْقَبُولُ.
(قَوْلُهُ قُبِلَ قَوْلُهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ لُقَطَةٌ وَتَعْرِيفِهِ انْتَهَى قَوْلُ الْمَتْنِ: (قُلْت إلَخْ) أَيْ كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُرَادُ عَلَى الدَّوَامِ بَلْ سَنَةٌ فَلَا فَائِدَةَ لِتَخْصِيصِ مَكَّةَ؛ لِأَنَّ سَائِرَ الْبِلَادِ تُعَرَّفُ لُقَطَتُهَا سَنَةً أَيْضًا فَفِي كَلَامِهِ قَلْبٌ.
(قَوْلُهُ وَادِّعَاءُ أَنَّهَا) أَيْ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَبَيَّنَهُ) أَيْ بِأَنْ يَزِيدَ قَوْلُهُ كَغَيْرِهِ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ سَلَّمْنَا احْتِمَالٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْخَبَرِ الدَّفْعُ الْمَذْكُورُ (فَإِيهَامُ مَا قُلْنَاهُ إلَخْ) أَيْ فَاحْتِمَالُ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ دَفْعُ الِاكْتِفَاءِ بِتَعْرِيفِهَا سَنَةً وَأَنَّهَا تُعَرَّفُ أَبَدًا الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ أَشَدُّ وَأَقْوَى فَيَنْبَغِي أَخْذُهُ وَاخْتِيَارُهُ (قَوْلُهُ؛ وَلِأَنَّ النَّاسَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ حَرَمَ مَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى مَثَابَةً لِلنَّاسِ إلَخْ وَهِيَ أَحْسَنُ.
(قَوْلُهُ كَمَا صَحَّحَهُ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ وَلَوْ عَرَفَةَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ عَدَمَ حِلِّ اللُّقَطَةِ لِلتَّمَلُّكِ وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِمَا صَحَّحَهُ صَاحِبُ الِانْتِصَارِ.
(قَوْلُهُ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ الْحَرَمِ وَعَرَفَةَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.
(قَوْلُهُ أَيْ مَجْمَعُ جَمِيعِهِمْ) أَشَارَ بِهِ إلَخْ حَذْفُ الْمُضَافِ.
(قَوْلُهُ وَبِالْمَكِّيِّ حَرَمُ الْمَدِينَةِ) فَلَيْسَ لَهُ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ وَصَرَّحَ بِهِ الدَّارِمِيُّ وَالرُّويَانِيُّ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (قَطْعًا) أَيْ فَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَالًا ضَائِعًا أَمْرُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ) أَيْ الْمَارِّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ الْإِقَامَةُ لَهُ إلَخْ) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي وَقَدْ يَجِيءُ هَذَا التَّخْيِيرُ فِي كُلِّ مَا اُلْتُقِطَ لِلْحِفْظِ. اهـ. مُغْنِي زَادَ سم أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَرَمِ مَكَّةَ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَا الْتَقَطَهُ لِلتَّمَلُّكِ لَوْ دَفَعَهُ لِلْقَاضِي لَزِمَهُ الْقَبُولُ. اهـ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ أَمِينٍ) أَيْ غَيْرِ الْحَاكِمِ فَلَوْ بَانَ عَدَمُ أَمَانَتِهِ فَيُحْتَمَلُ تَضْمِينُ الْمُلْتَقِطِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ الْبَحْثِ عَنْ حَالِهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ أَشْهَدَ مَسْتُورَيْنِ وَبَانَا فَاسِقِينَ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ لُقَطَةٌ وَتَعْرِيفُهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ قَالَ الْغَزِّيِّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إلَخْ):

.فَرْعٌ:

لَوْ أَخَذَ لُقَطَةً اثْنَانِ فَتَرَكَ أَحَدُهُمَا حَقَّهُ مِنْ الِالْتِقَاطِ لِلْآخَرِ لَمْ يَسْقُطْ وَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً بِأَنَّهُ الْمُلْتَقِطُ وَلَمْ يَسْبِقْ تَارِيخُ إحْدَاهُمَا تَعَارَضَتَا وَتَسَاقَطْنَا وَلَوْ سَقَطَتْ مِنْ مُلْتَقِطِهَا فَالْتَقَطَهَا آخَرُ فَالْأَوَّلُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ لِسَبْقِهِ وَلَوْ أَمَرَ وَاحِدٌ آخَرَ بِالْتِقَاطِ لُقَطَةٍ رَآهَا فَأَخَذَهَا فَهِيَ لِلْآخِذِ إلَّا إنْ قَصَدَ بِهَا الْآمِرَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ نَفْسِهِ فَيَكُونُ لِلْآمِرِ أَيْ فِي الْأَوَّلِ أَوْ لَهُمَا أَيْ فِي الثَّانِي وَهَذَا لَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهَا فِي الِالْتِقَاطِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي عُمُومِ الِالْتِقَاطِ وَهَذَا فِي خُصُوصِ لُقَطَةٍ وُجِدَتْ وَيَشْمَلُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ نَفْسَهُ وَلَا غَيْرَهُ وَإِنْ رَآهَا مَطْرُوحَةً عَلَى الْأَرْضِ فَدَفَعَهَا بِرِجْلِهِ وَتَرَكَهَا حَتَّى ضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ الْأَسْنَى؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَحْصُلْ فِي يَدِهِ وَقَضِيَّتُهُ عَدَمُ ضَمَانِهَا وَإِنْ تَحَوَّلَتْ مِنْ مَكَانِهَا بِالدَّفْعِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَى قِيَاسِهِ لَا يَضْمَنُ الْمُدَحْرِجُ الْحَجَرَ الَّذِي دَحْرَجَهُ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لَمْ يَسْقُطْ أَيْ فَإِنْ أَرَادَ التَّخَلُّصَ رُفِعَ الْأَمْرُ إلَى الْحَاكِمِ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَعَدَّدْ الْمُلْتَقِطُ وَقَوْلُهُ م ر وَتَسَاقَطَتَا أَيْ فَتَبْقَى فِي يَدِ الْمُلْتَقِطِ فَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ كُلٌّ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهَا حَقُّهُ فَإِنْ حَلَفَ لِكُلٍّ تُرِكَتْ فِي يَدِهِ وَإِنْ نَكَلَ فَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا سُلِّمَتْ لَهُ أَوْ حَلَفَا جُعِلَتْ فِي أَيْدِيهِمَا وَكَذَا لَوْ تَنَازَعَا وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا تَحْلِيفُ الْمُلْتَقِطِ إلَخْ وَقَوْلُهُ م ر فَدَفَعَهَا بِرِجْلِهِ أَيْ وَلَمْ تَنْفَصِلْ عَنْ الْأَرْضِ. اهـ.

.كِتَابُ اللَّقِيطِ:

فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ وَيُقَالُ لَهُ مَنْبُوذٌ وَدَعِيٌّ وَهُوَ شَرْعًا طِفْلٌ يُنْبَذُ بِنَحْوِ شَارِعٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُدَّعٍ فَهُوَ مِنْ مَجَازِ الْأَوَّلِ وَذِكْرُ اللَّقْطِ لِلْغَالِبِ إذْ الْأَصَحُّ أَنَّ الْمُمَيِّزَ وَالْبَالِغَ الْمَجْنُونَ يُلْتَقَطَانِ لِاحْتِيَاجِهِمَا إلَى التَّعَهُّدِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} وقَوْله تَعَالَى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} وَأَرْكَانُهُ لَقِيطٌ وَلَاقِطٌ وَلَقْطٌ وَسَتُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ (الْتِقَاطُ الْمَنْبُوذِ) أَيْ الْمَطْرُوحِ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ لِلْغَالِبِ أَيْضًا كَمَا عُلِمَ (فَرْضُ كِفَايَةٍ) صِيَانَةً لِلنَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ عَنْ الْهَلَاكِ هَذَا إنْ عَلِمَ بِهِ جَمْعٌ وَلَوْ مُتَرَتِّبًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِلَّا فَفَرْضُ عَيْنٍ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي اللُّقَطَةِ بِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهَا مَعْنَى الِاكْتِسَابِ الْمَجْبُولِ عَلَى حُبِّهِ النُّفُوسُ كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ.
الشَّرْحُ:
(كِتَابُ اللَّقِيطِ):
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ اللَّقِيطُ ش.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ اللَّقِيطُ مِنْ مَجَازِ الْأَوَّلِ قَدْ يُقَالُ هَذَا بِحَسَبِ اللُّغَةِ أَمَّا فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ فَهُوَ حَقِيقَةً كَمَا فِي نَظَائِرِهِ.
(قَوْلُهُ يُلْتَقَطَانِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُمَيِّزِ.
(قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ) كَأَنَّهُ مَنْ إذْ الْأَصَحُّ إلَخْ.
(كِتَابُ اللَّقِيطِ):
(قَوْلُهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ) إلَى قَوْلِهِ وَظَاهِرُ تَخْصِيصِهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ كَأَنْ قَالَ خُذْهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يَقُلْ عَنِّي إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مَنْبُوذٌ) أَيْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُنْبَذُ وَيُسَمَّى مَلْقُوطًا أَيْضًا بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ يُلْقَطُ. اهـ. نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَدَعِيًّا. اهـ. أَيْ لِلْجَهْلِ بِمِنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ حُكْمٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ كَمَا عُلِمَ وَقَوْلُهُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَقَوْلُهُ فَلَا يُنَافِي إلَى قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ اللَّقِيطُ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ يُنْبَذُ) وَنَبْذُهُ فِي الْغَالِبِ إمَّا لِكَوْنِهِ مِنْ فَاحِشَةٍ خَوْفًا مِنْ الْعَارِ أَوْ لِلْعَجْزِ مِنْ مُؤْنَتِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِنَحْوِ شَارِعٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي شَارِعٍ أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ لَا كَافِلَ لَهُ مَعْلُومٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ) أَيْ اللَّقِيطُ.
(قَوْلُهُ مِنْ مَجَازِ الْأَوَّلِ) أَيْ بِحَسَبِ اللُّغَةِ ثُمَّ صَارَ حَقِيقَةً شَرْعِيَّةً نِهَايَةٌ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ وَذَكَرَ الطِّفْلَ لِلْغَالِبِ إلَخْ) هَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُمَيِّزَ لَا يُسَمَّى طِفْلًا وَيُشْعِرُ بِهِ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيَجُوزُ الْتِقَاطُ الْمُمَيِّزِ. اهـ. وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي اللُّغَةِ فَفِي الْمِصْبَاحِ الطِّفْلُ الْوَلَدُ الصَّغِيرُ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيَبْقَى هَذَا الِاسْمُ حَتَّى يُمَيِّزَ ثُمَّ يُقَالُ صَبِيٌّ وَحَزْوَرٌ وَيَافِعٌ وَمُرَاهِقٌ وَبَالِغٌ وَفِي التَّهْذِيبِ يُقَالُ لَهُ طِفْلٌ إلَى أَنْ يَحْتَلِمَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يُلْتَقَطَانِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُمَيِّزِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: {فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ} إلَخْ) إذْ بِإِحْيَائِهَا سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْ النَّاسِ فَأَحْيَاهُمْ بِالنَّجَاةِ مِنْ الْعَذَابِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَأَرْكَانُهُ) أَيْ اللَّقْطُ الشَّرْعِيُّ مُغْنِي وَشَرْحُ مَنْهَجِ عِبَارَةِ الرَّشِيدِيِّ أَيْ اللَّقْطُ الْمَفْهُومُ مِنْ اللَّقِيطِ أَوْ أَرْكَانُ الْبَابِ. اهـ. وَقَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ دُفِعَ بِهَذَا أَيْ بِقَيْدِ الشَّرْعِيِّ مَا يَلْزَمُ عَلَى كَلَامِهِ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ رُكْنًا لِنَفْسِهِ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ الَّذِي جُعِلَ رُكْنًا هُوَ اللَّقْطُ اللُّغَوِيُّ بِمَعْنَى مُطْلَقِ الْأَخْذِ وَالْأَوَّلُ اللَّقْطُ الشَّرْعِيُّ وَهُوَ أَخْذُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ الَّذِي لَا كَافِلَ لَهُ مَعْلُومٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَسَتَعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ) أَيْ يُعْلَمُ الثَّالِثُ مِنْ قَوْلِهِ الْتِقَاطُ إلَخْ وَالثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا تَثْبُتُ وِلَايَةُ الِالْتِقَاطِ إلَخْ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَمِنْ قَوْلِهِ الْمَنْبُوذِ.